الإثنين , نوفمبر 11 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

هل يتوجب على السوريين المشمولين بمرسوم العفو في الخارج العودة إلى سوريا خلال المهلة المحددة؟

هل يتوجب على السوريين المشمولين بمرسوم العفو في الخارج العودة إلى سوريا خلال المهلة المحددة؟

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوم عفو عام، مطلع الشهر المنصرم، ولبيان تفاصيل مرسوم العفو، أجرت وكالة سانا لقاء مع العميد يزن الحمصي نائب مدير إدارة القضاء العسكري، لشرح كافة تفاصيله.

فبيّن العميد الحمصي أنه إذا كان المواطنون الموجودون خارج سورية والمشمولون بمرسوم العفو من فئة العسكريين يجب حضورهم إلى سوريا وضمن المهل المحددة بالعفو العام كي يبدؤوا واجباتهم العسكرية الجديدة.

أما المدنيون منهم فقد استفادوا من أحكام المرسوم في موطن إقامتهم.

وبيّن العميد إلى أن آلية الاستفادة من أحكام مرسوم العفو العام بالنسبة للعسكريين تبدأ بعملية التسليم وهذا مفهوم قانوني ويقوم على حضور الفار شخصياً إلى إحدى الجهات الإدارية المصنفة “ضابطة عدلية” بالمعنى القانوني أو إدارية رسمية غير منضوية تحت هذه التسمية من واجبها إعلام الضابطة العدلية.

وأضاف نائب مدير إدارة القضاء العسكري: إن الانتقال للمرحلة القضائية الغاية منه توثيق التسليم الإداري قانوناً وبعد استجواب المتخلف عن الخدمة قضائياً من القاضي وفقاً للقانون يقرر تركه فوراً ويسير إلى وحدته ليتابع خدمته العسكرية كما كان قبل الفرار منطلقاً من النقطة التي توقفت عندها هذه الخدمة موضحاً أنه إذا لم تكن الدعوى محركة بحقه تقرر النيابة حفظ التحقيقات أما إذا كانت محركة فتقوم النيابة العامة بإرسال هذه اللاحقة إلى المرجع القضائي الذي يقرر إسقاط دعوى الحق العام دون حضور أو دعوة العسكري الفار المستفيد على الإطلاق وفي حال كان المتخلف محكوما فترسل اللاحقة إلى قسم التنفيذ في النيابة العامة المختصة وتقرر إسقاط الحكم الصادر.

وكالات