الجمعة , نوفمبر 22 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

أيها الفاسدون.. قانون من أين لكم هذا بات قريباً

أيها الفاسدون.. قانون من أين لكم هذا بات قريباً

كشف مشروع قانون إقرار الذمة المالية أنه يعاقب كل من أثرى بطريقة غير مشروعة بسبب إشغاله لخدمة عامة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته.
وأوضح المشروع الذي يدرس حالياً في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب لجواز النظر به دستورياً وحصلت «الوطن» على نسخة منه أنه يعد من القرائن على الإثراء غير المشروع تملك المكلف بنفسه أو بواسطة زوجه أو أولاده القصر أموالاً لا تمكنه موارده العادية من تملكها.
ويعد من القرائن حسب المشروع ظهور المكلف بمظاهر الثراء التي لا تتناسب مع موارده العادية ويعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وامتناع المكلف عن تقديم الإقرار ضمن المهل المحددة.
وتضمن المشروع أن كل شخص طبيعي أو اعتباري حقق مالاً حصل عليه بالاتفاق مع أي مكلف بسبب إشغاله لخدمة عامة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته، مشيراً إلى أن كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة 100 ألف ليرة.
المشروع لفت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد على 500 ألف ليرة كل من أخبر كذباً بنية الإساءة للغير عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى.
ونص المشروع على تشكيل لجنة عليا مؤلفة من 15 عضواً ممن يتمتعون بالنزاهة والكفاءة مقرها مدينة دمشق ويكون لها أمانة سر مدتها أربع سنوات من تاريخ أداء القسم ويتم تسمية رئيسها وأعضائها بمرسوم يؤدون القسم أمام رئيس الجمهورية، موضحاً أنها تتمتع بالاستقلال التام في عملها ولا يسأل أعضاؤها جزائياً أو مدنياً عن أعمالهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون.
وحدد المشروع مهام اللجنة بأنها تتولى فحص وتدقيق الإقرارات في حالات انتهاء المهام الموجبة لتقديم الإقرار لأي سبب كان ومراجعة أي زيادة في الذمة المالية وفق المادة 5 من هذا القانون وتوافر قرائن على وجود مظاهر ثراء على أحد المكلفين الخاضعين لأحكام هذا القانون إضافة إلى إجراء الفحص بالعينة كل سنتين.
وأوضح المشروع أنه يقدم رئيس اللجنة وأعضاؤها إقراراتهم إلى رئيس اللجنة ليتم إيداعها لدى المصرف المركزي كما يقدمون إقراراتهم عند انتهاء عضويتهم وتتولى اللجنة التالية فحصها.
ولفت المشروع إلى أن اللجنة تتولى تلقي الإخبارات والحالات المتعلقة بالكسب غير المشروع أو مظاهر الثراء الفاحش من أي شخص، مؤكداً أن اللجنة تعد في حالة انعقاد دائم وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ونصت المادة العاشرة من المشروع أن اللجنة تزود بقوائم تتضمن أسماء المكلفين وفق أحكام هذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، وكل تغيير يطرأ عليها، في حين تضمنت المادة الحادية عشرة أن للجنة أثناء قيامها بعملها أن تطلب من النيابة العامة منع سفر المكلف ويزول المنع بعد ثلاثين يوماً إذا لم تتم الإحالة إلى القضاء.
ولفتت المادة ذاتها أنه للجنة أن تطلب من أي جهة البيانات والمستندات والإيضاحات كما لها أن تطلب من المؤسسات المالية البيانات السرية للمكلف بعد الحصول على إذن من النيابة العامة وعلى الأخيرة أن تبت بالطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده وفي كل الأحوال ينبغي على اللجنة إتاحة الفرصة للمكلف بتقديم إيضاحاته إذا رغب في ذلك.
وتضمنت المادة الثانية عشرة أنه في حال ثبت للجنة في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى القضاء المختص، على حين أكدت المادة الثالثة عشرة أنه إذا قررت اللجنة الإحالة إلى القضاء تودع تقريرها لدى النائب العام المختص لتحريك الدعوى العامة وتعلم الجهة التي يتبع لها المكلف لاتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعا لدعوى الحق العام وعلى هذه الجهة أن تطلب إلقاء الحجز الاحتياطي من القضاء المختص.
وحدد المشروع المكلفين الذين يجب تقديمهم إقرارات بالذمم المالية ومنهم رئيس مجلس الشعب وأعضاؤه ورئيس المجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وكل من يعامل معاملة الوزير، رئيس أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة حكم النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة ومحامو إدارة قضايا الدولة وحاكم المصرف المركزي والمحافظون ونوابهم والأمناء العامون للمحافظات ومعاونو الوزراء ومن يعامل معاملتهم والمديرون العامون ومعاونوهم ورؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم والبعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم والقضاة العقاريون ورؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات ومجالس النقابات المهنية والمنظمات الشعبية وفروعها في المحافظات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية في الهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والشركات التي تمتلكها والشركات المشتركة.
ومن المكلفين الذين يجب تقديم إقرارات بالذمم المالية مدير الجمارك العامة ومعاونوه والآمر العام للضابطة الجمركية والعاملون في الجمارك وعناصر الضابطة الجمركية وقادة الشرطة ومديرو المناطق والنواحي ورؤساء أقسام الخدمة الفعلية ومديرو الإدارة المالية وإدارة مكافحة المخدرات والأمن الجنائي ومكافحة الاتجار بالأشخاص والمرور والمركبات والتفتيش والقضايا والقوى البشرية ومدير إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات ومدير إدارة الشؤون الإدارية والأحوال المدنية ومديرو الإدارة المركزية في الشؤون المدنية ومديرو الشؤون المدنية في المحافظات وأمناء السجل المدني.
كما يقدم الذمم المالية رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المحلية ومكاتبها التنفيذية ومحاسبو وحدات الإدارة المحلية والكتاب بالعدل وكتّاب الضبوط في المحاكم والمساعدون العدليون والعاملون الفنيون في الجهاز المركزي للرقابة المالية والعاملون في التفتيش في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفي الاستعلام الضريبي وأقسامه في مديريات المالية في المحافظات ورؤساء وأعضاء لجان تقدير الضرائب والرسوم المالية ورؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في أنظمة العقود للجهات العامة وكل من يشغل وظيفة لا تقل عن وظيفة مدير في الجهات العامة أو في الشركات التي تمتلكها الدولة أو الشركات المشتركة.
ونصت المادة الرابعة من المشروع أن المكلف يقدم الإقرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه أو تعيينه أو تسميته ويسري هذا الالتزام على المكلف الموجود بالخدمة خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون، مشيرة إلى أنه يلتزم بتقديم الإقرار بصفة دورية خلال شهر كانون الثاني التالي لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق طوال إشغاله للعمل الواجب لتقديم الإقرار كما يلتزم بتقديم الإقرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهامه الموجبة للإقرار لأي سبب كان.
ولفتت المادة ذاتها إلى أنه يجب أن يتضمن الإقرار بيان مصدر الأموال أو الزيادة فيها بحسب الحال وأن يحدد في الإقرار التالي أسباب الاختلاف عن الإقرار السابق.
وتضمنت المادة الخامسة أنه يجب على المكلف إعلام الجهة المعنية باستلام الإقرار بكل تغيير جوهري يطرأ على الذمة المالية السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير وتحدد حالات التغيير الجوهري ومعاييرها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
ونصت الفقرة «ب» من المادة السابعة من هذا المشروع أنه ترسل الجهات المختصة التي حددها القانون الإقرارات إلى المصرف المركزي لتحفظ كودائع لديه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها في هذا القانون لاستلام الإقرارات وتبلغ اللجنة بأسماء المكلفين وأسماء الذين تقدموا بالإقرار.

الوطن