الثلاثاء , نوفمبر 26 2024
السماح لأردنية بالعمل محامية بعد منعها 16 عاما للاشتباه بعملها "راقصة" في ملهى ليلي

السماح لأردنية بالعمل محامية بعد منعها 16 عاما للاشتباه بعملها “راقصة” في ملهى ليلي

السماح لأردنية بالعمل محامية بعد منعها 16 عاما للاشتباه بعملها “راقصة” في ملهى ليلي

قررت المحكمة الإدارية العليا في الأردن تأييد القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين الأردنيين (بالأكثرية) المتضمن من حيث النتيجة رفض تسجيل مستدعية في سجل المحامين المتدربين، وفق ما نشره مركز إحقاق للدراسات القانونية على موقعه الإلكتروني دون الكشف عن اسم صاحبة القضية والاكتفاء بالإشارة إليها بـ“(ن.ز.م)“.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المستدعية حاصلة على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة خاصة عام 2004 لكنها حرمت من العمل في مجال تخصصها منذ ذلك الحين بسبب قرار نقابة المحامين رفض قبول تسجيلها كمحامية متدربة.

وقالت النقابة بتاريخ (2/10/2004) إن المنع جاء على ضوء ”تثبت لجنة شؤون المهنة في نقابة المحامين من الأخبار الواردة بشأن ممارسة المحامية المتدربة مهنة الرقص في ملهى ليلي“.

وطعنت المستدعية بقرار مجلس نقابة المحامين إلى محكمة العدل العليا آنذاك وتشكلت الدعوى حيث أصدرت تلك المحكمة قرارها متضمنا رد دعوى المستدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف، لكن المستدعية حصلت على شهادة الماجستير في القانون من جامعة خاصة بتقدير (ممتاز) عام 2010، وحسب لائحة الدعوى أن المستدعية عادت وتقدمت بطلب جديد للتسجيل في سجل المحامين المتدربين عام 2011 لكن مجلس نقابة المحامين رد برفض تسجيلها والتأكيد على قراراته السابقة المؤيدة من محكمة العدل العليا، حيث تقدمت المستدعية بالطعن بالقرار المذكور لدى محكمة العدل العليا آنذاك ورفضت دعواها مجددا.

وفي تلك الأثناء عملت المستدعية لدى أحد البنوك بوظيفة مسؤول خدمة العملاء لمدة 10 سنوات (من 3/9/2007 الى أن تقدمت باستقالتها بتاريخ 31/12/2017)، وكانت أثناء عملها في البنك حسنة السيرة والسمعة والسلوك وشاركت في عدة دورات تدريبية وحصلت على إجازة محاماة شرعية من دائرة قاضي القضاة كما حصلت على شهادة عدم محكومية من الجهات المختصة، وشاركت في امتحانات قبول المتدربين للتسجيل في سجل المحامين المتدربين في دورة شهر (آب/8 لعام 2019) وحصلت على علامة (20) في الامتحان التحريري وذات العلامة في الامتحان الشفوي وهي أعلى العلامات بين المتقدمين للامتحانات،لتعود وتتقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة العليا التي أيدت دعواها هذه المرة معتبرة أنه على مجلس النقابة أن يتحقق من حسن السيرة والسلوك لا أن يذهب للقول بوجود سابقة بحق المستدعية يجعلها غير محمودة السيرة والسلوك.

وأوضحت المحكمة أن ”مجلس نقابة المحامين أصدر قراره قبل الوقوف على حقيقة سلوك المستدعية بعد طول تلك الفترة التي تم فيها شطب اسمها من سجل المحامين المتدربين ومرور أكثر من خمسة عشر عاما على ذلك وفي ضوء المستجدات وما حصلت عليه المستدعية من شهادات علمية وخبرات عملية ومنها إجازة المحاماة الشرعية”.

ووجدت المحكمة أن حسن السمعة والسيرة والسلوك لا يتجزأ وأن ممارسة مهنة المحاماة الشرعية تتطلب سمعة وحسن سيرة وسلوك لا تقل عما تتطلبه ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم النظامية وارتباطها بعقد زواج مع محام مزاول لمهنة المحاماة كل ذلك يجعل من قرار المجلس مشوبا بعيب مخالفة القانون وأسباب الطعن ترد عليه ويتوجب إلغاؤه.

ارم نيوز