سورية:السماح بإدخال الأثاث المنزلي للمغتربين القادمين للإقامة الدائمة
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً حدد فيه شمولية الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب (الخاص بالأدوات المنزلية الشخصية (الواردة في المادة 178 من قانون الجمارك) والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه (وفقاً لما اقترحت وزارة المالية).
وبحسب القرار الذي حمل الرقم 1354، وفيما يخص إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة، وبالنسبة لشمولية الإعفاء فقد حُددت الأدوات المنزلية المشمولة بالإعفاء بقطعة واحدة من كل أداة والتي تشمل غسالة وبراد وثلاجة (فريزر) ومبرّد الماء (كولر) وفرن غاز وخلاط كهربائي وماكينة الفرم وسخانة السندويش والطباخ الكهربائي وجلاية الصحون والتلفزيون مع مستلزماته (عادي أم شاشة) ومكواة كهربائية ومكنسة كهربائية وطاولة تلفزيون ومدفأة (مازوت كانت أم غاز أو كهرباء)، إضافة إلى مكيف بإجمالي استطاعة لا تزيد عن 4 أطنان، ومروحة عادية وجهاز هاتف أرضي.
أما بالنسبة لمستلزمات أدوات المطبخ المعدنية والزجاجية فيكون السماح بمعدل دزينة واحدة كحد أقصى، كما اشترط القرار أن يكون الأثاث المنزلي متناسباً مع عدد أفراد الأسرة وبما لا يزيد عن ثلاث غرف نوم، وطقمين اثنين للجلوس، وغرفة سفرة واحدة، وسجادات ثلاث.
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها والتحفظات فقد أوجب القرار أن تكون الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، مع وجوب ان يكون المستفيد قد مضى على إقامته خارج القطر مدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن ترد الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المطلوب إعفاؤه من بلد الإقامة، ناهيك عن حضور المستفيد إلى القطر، والتزام المستفيد بتقديم لائحة بالمواد مصدقة من السفارة أو القنصلية السورية في بلد الإقامة، وألا يكون المستفيد أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه قد استفاد من إعفاء مماثل في مرة سابقة، وأن تحمل الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي أثار الاستعمال الواضحة نتيجة تملكها واستعمالها من قبل المستفيد.
كما شملت الاشتراطات والتحفظات أن يكون الأثاث المنزلي معداً بصورة واضحة لاستعمال المستفيد وأفراد أسرته، وان يكون بالتالي متناسباُ مع عدد أفراد الأسرة ولمنزل واحد، أما الكميات الإضافية التي لا تتسم بالصفة التجارية وتزيد عن الكميات المحددة فتخضع لأداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ولأحكام المنع والحصر والقيد، ولا يجوز التصرف بالأثاث المنزلي المعفى قبل ثلاث سنوات من تاريخ الإعفاء.
القرار تضمن في مادته الأخيرة اعتباره معمولاً به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية