قاضي التحقيق المالي بدمشق: هناك 3 دعاوى بحق كبار محتكري السكر
كشف قاضي التحقيق المالي في دمشق فؤاد سكر، عن ورود 85 دعوى اتجار بالمواد المدعومة منذ صدور المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك وحتى تاريخه، وفُصلت منها 78 دعوى حتى الآن، وتمت تبرئة تاجر واحد فقط وإدانة الباقي.
وأكد سكر لصحيفة “الوطن”، أن هناك 3 دعاوى (من بين الدعاوى التي وردت إلى القضاء) بحق تجار كبار محتكرين لمادة السكر، حيث ضُبطت لديهم كميات كبيرة من المادة يبيعونها للمواطنين بأسعار زائدة، مبيّناً أن هذه الدعاوى الثلاث قيد الفصل حالياً.
وأشار سكر إلى أن هناك دعاوى وصلت القضاء نتيجة الاتجار بالغاز المنزلي والصناعي، فيما لم ترد إلى دائرة التحقيق المالي بدمشق أي دعوى متعلقة بالاتجار بمادة المازوت المدعومة، بعد صدور المرسوم 8 الجديد.
ولفت إلى انخفاض دعاوى الاتجار بالمواد المدعومة، نتيجة “العقوبات الشديدة التي تضمنها المرسوم رقم 8، بحق كل شخص يتلاعب بلقمة عيش المواطن، فكان لهذه العقوبات أثر رادع”، حسب كلامه.
وفي 17 أيلول 2021، أرجع وزير التموين عمرو سالم سبب ارتفاع أسعار السكر في السوق إلى قيام “كبار المحتكرين” بإخفاء مخزوناتهم وطرحها بنسب قليلة جداً على تجار الجملة بأسعار تفوق تسعيرة الوزارة، وذلك بعد ارتفاع أسعار المادة عالمياً.
وأضاف سالم حينها أن الوزارة أرسلت دوريات إلى مستودعات أكبر المحتكرين وضبطت الكميات المخفية من السكر، وحصلت على “أدلة دامغة” عن مخالفاتهم، ونظّمت الضبوط بحقهم وأحالتهم إلى القضاء.
وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.
وتُفرض غرامة الـ10 ملايين ليرة وعقوبة الحبس من 3 – 5 سنوات على كل مستورد أو منتِج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة، أو امتنع عن البيع، أو باع أي مادة بسعر أعلى من المحدد، أو حاز مواداً مجهولة المصدر، بحسب المرسوم 8.
وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.
اقرأ أيضا: وزير الاتصالات السوري: ذاهبون إلى “سوريا الرقمية”